
مقدمة حول موانع الإرث في القانون الإماراتي
نواصل سلسلة مقالاتنا التى خصصناها لشرح أهم الأحكام المتعلقة بعلم المواريث، فبعد أن بينا أركانه وأسبابه وشروط استحقاقه، نعرض اليوم لبيان موانع الميراث وأصناف الورثة وأنواع الميراث.
موانع الإرث في القانون الإماراتي
أورد القانون مانعين من الإرث.
القتل كمانع من موانع الإرث
أولهما القتل العمد العدوان سواءً كان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً متى كان عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجزائية وذلك عملاً بالقاعدة الفقهية (من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه).
اختلاف الدين وأثره على الميراث
أما المانع الثاني فهو اختلاف الدين فلا يتوارث أهل ملتين مختلفتين من غير المسلمين، وفي حالة موت إثنين أو أكثر ـ بينهم توارث ـ ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا توارث بينهم كما في حالة الغرقى والهدمى والحرقى ومن ماثلهم من الموتى بحوادث السيارات أو الطائرات.
أنواع الإرث في القانون الإماراتي
الإرث إما أن يكون بالفرض فحسب وذلك كميراث الزوجين والأم والجدة والإخوة لأم، وإما أن يكون بالتعصيب فحسب كميراث الأبناء والإخوة الأشقاء أو لأب والأعمام، وإما يكون بهما معاً كميراث الأب والجد لأب (كل هؤلاء متفق على توريثهم) وإما يكون بالرحم كميراث أولاد البنات وأولاد بنات الإبن والجد الرحمي والجدة الرحمية وأولاد الأخوات وبنات الإخوة والعمات والخالات والأخوال وأولادهم (وهؤلاء مختلف في توريثهم كما سنبين لاحقاً).
أصحاب الفروض في الميراث
أصحاب الفروض هم الذين لهم حصة مقدرة للوراث منهم في التركة، والفروض هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وثلث الباقي.
أما أصحابها فهم أربعة من الرجال وثمانية من النساء وهم: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التى تدلي بوراث، البنات، بنات الإبن وإن نزلن، الأخوات مطلقاً والأخ لأم.
ميراث الأب في القانون الإماراتي
الأب له ثلاث حالات الأولى إذا وجد مع الإبن أو إبن الإبن فهو يستحق السدس، والثانية يستحق السدس فرضاً والباقي (بعد أصحاب الفروض) تعصيباً مع البنت أو بنت الإبن، والثالثة يستحق الباقي تعصيباً فحسب إن لم يكن للوارث فرع وارث.
الخاتمة
ونواصل بمشيئة الله.
أبوظبي : منطقة الكرامة, شارع المطار, بناية الشيخة جميلة, مكتب 206
دبي : الخليج التجاري, شارع المستقبل, برج ايريس باي, مكتب 1610
الايميل: [email protected]
الاثنين – الجمعة : 08:00 – 18:00
السبت والاحد : عطلة
