قرار وزاري رقم (782) لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات الشكاوى العمالية الفردية

قرار وزاري رقم (782) لسنة 2023

بشأن تنظيم إجراءات الشكاوى العمالية الفردية

وزير الموارد البشرية والتوطين:

  • بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصـاصـات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
  • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 في شأن عمال الخدمة المساعدة، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية،
  • وعلى القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية، وتعديلاته،
  • وعلى القرار الوزاري رقم (674) لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل لعمال الخدمة المساعدة،

قرِر:

المادة  (1)

الشكوى العمالية الفردية

مع مراعاة أحكام المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 المشار إليه، لكل من العامل / العامل المساعد أو أصحاب العمل أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي منهما بالتزامات الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر رفق احكام هذا القرار.

وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز (14) يوماً من تاريخ الشكوى اما بتسويتها، او بإصدار قرار نهائي بشأنها، أو احالتها للقضاء وذلك على النحو الوارد بالمواد (2) و (3) ادناه.

المادة  (2)

إجراءات بحث الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50,000 درهم آو التي تمت تسويتها ودياً

  1. تتولى الوزارة اصدار قرار نهائي بالفصل في الشكاوى العمالية الفردية وذلك في الحالات الاتية:

أ – إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا يتجاوز مبلغ (50,000) درهم.

ب – إذا كانت قد تمت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

  1. يكون قرار الوزارة المشار اليه في البند (1) من هذه المادة في قوة السند التنفيذي، ويمهر بالصيغة التنفيذية فو الإصدار وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية.
  2. يجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
  3. على كل من صدر له قرار نهائي وفق البند (1) من هذه المادة التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ اخطاره بقرار الوزارة النهائي الصادر في النزاع، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة الغاء تصريح في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ودون الرجوع لأطراف المنازعة.
  4. يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور قرار الوزارة النهائي.

المادة  (3)

الشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50,000 درهم

إذا تعذرت التسوية الودية في الشكاوى التي تزيد فيها قيمة المطالبة موضوع النزاع عن مبلغ (50,000) درهم، على الوزارة احاله الشكوى العمالية الفردية للقضاء وفق الإجراءات المعتادة.

المادة  (4)

دليل الإجراءات والنماذج

يُصدر وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية دليل الإجراءات والنماذج المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وبما لا يتعارض مع احكامه.

المادة  (5)

الإلغاءات

تلغي المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية، كما يُلغى كل نص أو حكم يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار.

المادة  (6)

النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2024/01/01.

Dr. Abdul Wahhab Abdool

الدكتور عبدالوهاب عبدول

الشريك الإداري

النشرة البريدية

سجل الآن لتصلك أحدث المستجدات القانونية، وآخر الأخبار، والفعاليات القادمة من بن نخيره ومشاركوه.

x

تواصل معنا

أبوظبي : منطقة الكرامة, شارع المطار, بناية الشيخة جميلة, مكتب 206

+971 2 633 9933

دبي : الخليج التجاري, شارع المستقبل, برج ايريس باي, مكتب 1610

+971 4 332 3231

الايميل: [email protected]

الاثنين – الجمعة : 08:00 – 18:00

السبت والاحد : عطلة

x