المحكمة الاتحادية العليا تقضي (عدم عرض المستند المزور الذي تجري بموجبه المحاكمة على المتهم يبطل إجراءات المحاكمة)

  • الرئيسية
  • Blog Standard
  • المقالات
  • المحكمة الاتحادية العليا تقضي (عدم عرض المستند المزور الذي تجري بموجبه المحاكمة على المتهم يبطل إجراءات المحاكمة)

1- أحالت النيابة العامة المتهم واخرين إلى المحاكمة الجنائية بوصفهم ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية (مستندات تسجيل مركبات) بأن تم تحريف الحقيقة فيها فيما أٌعدت لإثباته وذلك بإدخال بيانات مركبات تم التلاعب في أرقام قواعدها (الشاصي) وذلك لغرض بيعها وتسفيرها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتهم طبقا للمواد 121/1، 216/7، 2017/1 ،218، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م.

2- صدر حكم غيابي في مواجهة المتهم الخامس (موكلنا) بالسجن مدة خمس سنوات وأمرت بإبعاده عن البلاد، وعندما علم بالحكم المذكور تقدمنا نيابة عنه بطلب لإعادة المحاكمة وحكمت محكمة أول عليه بالحبس ثلاثة أشهر وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

3- قام مكتبنا (بن نخيرة ومشاركوه) باستئناف الحكم ودفعنا امام محكمة الاستئناف ببطلان الإجراءات وانتفاء اركان الجريمة وانتفاء صلة المتهم بها وذلك الآتي:

  1. الأصل ان رقم قاعدة السيارة أو الشاصي لا يعتبر من المحررات. وتغييره لا يعتبر تزويراً ذلك ان رقم القاعدة لا يختص موظف عام بتحريره او إعطاؤه صفة الرسمية حسب ما نصت عليه المادة 218 من قانون الجرائم والعقوبات، والتهمة التي يحاكم بموجبها الطاعن هي جناية “تزوير محرر رسمي”.
  2. الثابت من خلال محضر جمع الاستدلالات أنه تم ضبط مستندات تسجيل مركبات عند تفتيش الورشة الموجودة بها الشاحنات، وتمت احالتها الى إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي وجاءت الإفادة بأن شهادات تحويل مركبات داخل الدولة ليس بها من المظاهر الفنية ما يشير الى تعرضها للتزوير، وهو ما يثبت عدم وجود تزوير في محررات رسمية (مستندات تسجيل مركبات) وقد خلت ادلة الثبوت من أي تقرير صادر من المختبر الجنائي يفيد تزوير مستندات تسجيل مركبات، وبالتالي فان تأسيس محكمة أول درجة حكمها بإدانة المتهم على ثبوت التزوير في مستندات تسجيل المركبات بإدخال بينات مركبات تم التلاعب في أرقام قواعدها جانبه الصواب، وطالبنا بصفة اصلية فض حرز المحررات الرسمية المزورة (مستندات تسجيل مركبات) وعرضها على المتهم لبيان شواهد التزوير حيث لم يطلع عليها امام محكمة اول درجة.
  3. أخطأت محكمة اول درجة حينما أدانت المتهم بالاشتراك والاتفاق مع باقي المتهمين في تزوير المحررات الرسمية، وكان يجب عليها عند على الحكم ان تستظهر عناصر الاشتراك وطريقته وأن تبين الأدلة الدالة عليه من واقع الدعوى وظروفها، خاصة وان المواد المذكورة في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة لم تتضمن المواد الخاصة بالاشتراك بطريق الاتفاق، وهو ما مفاده ان النيابة اعتبرت المتهم فاعل أصلي للجريمة وليس شريك، أما الحكم المستأنف فقد أسس قضاءه على واقعة غير التي وردت في امر الاحالة حيث عاقب المستأنف على الاشتراك بالاتفاق في جريمتي التزوير والاستعمال بالمخالفة للمواد المذكورة في امر الإحالة، وكان يتعين على المحكمة تنبيه المتهم الى قيامها بتعديل وصف وقيد التهمة من فاعل أصلي إلى شريك حتى يتمكن من تقديم دفاعه بناء على الوصف او التعديل الجديد.

4- قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، ومن ثم طعن المتهم على الحكم بموجب الطعن رقم 234/2023 طعن جزائي وتمسك بذات الدفوع المقدمة أمام محكمة الاستئناف، إضافة للدفوع الآتية:

  1. جاء في أسباب الحكم المطعون فيه: “المحكمة تطمئن الى ثبوت التهمتين في حقه ثبوتا يقينيا من قيامه بالاشتراك والاتفاق مع باقي المتهمين في تزوير المحررات الرسمية (مستندات تسجيل مركبات) بتغيير الحقيقية فيها بإدخال بينات مركبات تم التلاعب في أرقام قواعدها (الشاصي) وذلك بغرض بيعها وتسفيرها وانهم استعملوا المحررات الرسمية سالفة الذكر والمزورة بأرقام القواعد المتلاعب فيها مع علمهم بتزويرها” وحيث ان إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر محل التزوير(مستندات تسجيل مركبات) عند نظر الدعوى أثره: بطلان الحكم، وقد طلب الطاعن من محكمة الاستئناف الموقرة صراحة فض الحرز الذي يتضمن مستندات تسجيل المركبات المزورة وعرضها على المتهم لبيان شواهد التزوير، الا ان محكمة الاستئناف اغفلت هذا الطلب مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
  2. أن إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على المحرر المزور إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى.
    o لا يكفي لجريمة التزوير ان يقع تغيير للحقيقة في محرر وانما يتعين ان ينشأ عن هذا التغيير حدوث ضرر او حتى مجرد احتماله، والضرر هو النتيجة الاجرامية التي يكتمل بوقوعها الكيان المادي للجريمة، وبدونه لا يكون ثمة وجه للمساءلة عن تغيير الحقيقة، ومن خلال الواقعة محل الدعوى نجد ان المتضرر الوحيد من تغيير ارقام قواعد المركبات هو المتهم اذ انه مالك المركبات التي تم التلاعب فيها، وبالتالي نحن أمام عدم معقولية للجريمة.
  3. أخذت محكمة الموضوع الأخذ بمبدأ التساند في الأدلة الجزائية. وهذا المبدأ هو استثناء على أصل. فالأصل في الإثبات الجزائي، أن الدليل الجزائي يجب أن يكون كافياً في حد ذاته، ويتعين للأخذ بهذا المبدأ أن تتوافر مفترضاته من قيام رابط عضوية بين الأدلة قيام التماثل الموضوعي بين الأدلة المتساندة، وان الحكم المطعون فيه لم يستطع التمييز بين المبدأ ومفترضه، وبين تقدير الدليل. الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
  4. ان عبء اثبات الجريمة، ونسبتها إلى المتهم، يقع على عاتق النيابة العامة، فعليها ان تقدم للمحكمة الأدلة التي ترى أنها تفيد ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة، فإذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الاتهام، فلا يلتزم المتهم تقديم أي دليل على براءته، إذ الأصل هو البراءة، وواجب المحكمة قاصر على وزن الأدلة المقدمة إليها في الدعوى، وتمحيصها، ولا شأن لها بالبحث والتنقيب عن أدلة الإدانة إلا في نطاق ما هو ثابت من الوقائع المعروضة عليها في الأوراق.

حكم المحكمة الاتحادية العليا

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه، وأمرت بإحالة القضية الى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها من جديد، وجاء في أسباب الحكم “وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم البطلان والعيب في إجراءات المحاكمة وذلك عندما طلب من محكمة الاستئناف صراحة فض الحرز الذي يتضمن مستندات تسجيل المركبات المزورة وعرضها على المتهم لبيان شواهد التزوير، الا ان المحكمة اغفلت عن هذا الطلب مما يعيب الحكم ويوجب نقضه، وحيث ان هذا النعي في محله، فالمقرر في قضاء النقض أنه يتعين على المحكمة ان تطلع على المحرر المزور في حضور الخصوم وأن تعرضه على بساط البحث في الجلسة ليبدي كل منهم رأيه فيه وأن تثبت ملاحظاتهم في شأنه بما يطمئن بأن تلك الورقة هي التي دارت عليها المرافعة، فان هي لم تفعل كان حكمها مشوبا بالبطلان في الإجراءات فضلا عن الاخلال بحق الدفاع. ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة … ان محامي الطاعن طلب صراحة في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 19/1/2023 امام محكمة الاستئناف بفض الحرز الذي يتضمن مستندات تسجيل المركبات المزورة وعرضها على المتهم لبيان شواهد التزوير ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بما يبطله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.”

قضاء محكمة الاستئناف بعد النقض

  1. نظرت محكمة الاستئناف بذات الدائرة القضية من جديد وذلك بموجب نص المادة (249/2) من قانون الإجراءات الجزائية، وقررت تحديد جلسة لعرض الحرز الذي يحتوى على المستندات موضوع التزوير في حضور المتهم.
  2. بالجلسة المحددة حضر المتهم وتم فض الحرز الذي يتضمن عدد (9) لوحات معدنية لبيانات القاعدة، وحددت المحكمة جلسة للمتهم لتقديم دفاعه.
  3. دفع المتهم بان الثابت بعد فض الحرز انه لا يتضمن “مستندات تسجيل مركبات” كما هو مذكور في أمر الإحالة وانما “لوحات معدنية لبيانات القاعدة” وبالتالي لا يوجد في أوراق الدعوى ومستنداتها أي مستند رسمي يفيد ان الشاحنات تم تغيير ارقام قواعدها ثم اثبات هذا التغيير في مستند رسمي، ولما كان رقم القاعدة لا يعتبر محرر وانما لابد من اثبات البيان الذي تم تزويره في محرر رسمي فان جريمة التزوير تنتفي، اما تأسيس محكمة اول درجة ادانتها للمستأنف على مستندات تسجيل مركبات لا وجود لها فهو أمر يعيب الحكم بالبطلان ويوجب إلغاؤه.
  4. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما نسب اليه.

الخلاصة:

    • نصت المادة (210) من قانون الإجراءات الجزائية “يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه، ومع ذلك لا يجوز له ان يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم في أمامه الجلسة” وبالتالي فان إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر محل التزوير أو عرضه على المتهم في الجلسة يبطل الحكم، اذ ان إطلاع المحكمة بنفسها على المحرر المزور إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير.
    • يجب على محكمة الموضوع الفصل في الدفوع والطلبات الجوهرية المقدمة من الخصوم والمتعلقة بموضوع الدعوى وذلك وفقا لنص المادة (217) من قانون الإجراءات الجزائية فان لم تفعل يكون الحكم مخالفاً القانون ومعيباً بالإخلال بحق الدفاع.
    • تغيير رقمالقاعدة أو الشاصي لا يعد جريمةتزوير فالأصل أنه لايعتبر من المحررات. وتغييره لا يعتبرتزويراً، الا في حال قيام موظفعام بإثبات التغيير الذي تم عليه في محرررسمي.
Dr. Abdul Wahhab Abdool

الدكتور عبدالوهاب عبدول

الشريك الإداري

النشرة البريدية

سجل الآن لتصلك أحدث المستجدات القانونية، وآخر الأخبار، والفعاليات القادمة من بن نخيره ومشاركوه.

x

تواصل معنا

أبوظبي : منطقة الكرامة, شارع المطار, بناية الشيخة جميلة, مكتب 206

+971 2 633 9933

دبي : الخليج التجاري, شارع المستقبل, برج ايريس باي, مكتب 1610

+971 4 332 3231

الايميل: [email protected]

الاثنين – الجمعة : 08:00 – 18:00

السبت والاحد : عطلة

x