إجراءات الحجز التحفظي بموجب اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية
أجاز قانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 2005 فى المادة (252) للدائن أن يطلب من المحكمة التى تنظر الدعوى أو من قاضي الامور المستعجلة حسب الاحوال توقيع الحجز التحفظي