قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022
في شأن الأحوال الشخصية المدني
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، و موافقة مجلس الوزراء،
قرّر:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني.
المحكمة المختصة : الدائرة المختصة بنظر الدعاوي والتوثيقات التي ترفع وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
المدقق : الموظف المختص بالتحقق من استيفاء جميع المستندات والشروط اللازمة لإبرام عقد الزواج وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
تقرير الخبرة : تقرير يُعده خبير حسابي يُنتدب من المحكمة المختصة لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين للوقوف على حقيقة الوضع المالي للزوجين مثل مصادر الدخل وحجم الثروة والممتلكات لغاية احتساب قيمة النفقة الزوجية، ويكون التقدير مزدوج اللغة متى رأت المحكمة المختصة ذلك لازماً نظراً لظروف الدعوى وجنسية الأطراف.
الوصية : إفصاح الموصي عن إرادته بشأن كيفية التصرف في أمواله أو أي جزء منها تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت.
منفذ الوصية : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُعينه الموصي لتنفيذ الوصية سواءً بوثيقة الوصية ذاتها أو بوثيقة مستقلة، أو من تُعيّنه المحكمة المختصة.
مدير التركة : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة التركة تحت إشراف المحكمة المختصة.
السجل : المحرر الورقي أو الإلكتروني الخاص بقيد الوصايا والتركات الخاصة بالمخاطبين بأحكام هذا القرار.
المادة (2)
شروط عقد الزواج المدني
يُشترط لعقد الزواج المدني توافر الشروط الآتية:
- أن يبلغ من العمر كل من الزوج والزوجة (21) واحداً وعشرين عاماً ميلادياً.
- أن يتمتع كِلا الزوجين بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية.
- أن يكون الزواج المدني بين ذكر وأنثى.
- أن يٌعبّر كِلا الطرفين عن رضاهما صراحةً على الزواج.
- ألا يكون الزواج بين الأخوة، أو الأبناء، أو الأحفاد، أو الأعمام، أو الأخوال، أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
- ألا يكون الزواج بين الطفل المتبنى والأب أو الأم في الأسرة البديلة، أو أي من أبنائهما الطبيعيين.
- عدم الجمع بين الأختين، أو الزوجة وأمها، أو خالتها، أو عمتها، أو جدتها متى كانت تشريعات الزوج تبيح له تعدد الزوجات.
- عدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة، وكذلك بالنسبة للزوج في حال لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد الزوجات، وفي جميع الأحوال يتعين على الزوج أن يفصح عن أي علاقة زوجية قائمة.
المادة (3)
مباشرة الولي أو الوصي أو القَيّم إبرام عقد الزواج
استثناءً من البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، يجوز أن يباشر العقد أي من الوالي أو الوصي أو القيم حسب الأحوال، إذا كان أحد الزوجين في حكم القاصر، بعد الحصول على إذن القاضي على أن يتحقق من توافر المصلحة من هذا الزواج.
المادة (4)
إجراءات تقديم طلب الزواج المدني
- يُقدم الزوجان طلب الزواج المدني لقاضي التوثيقات وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
- يتعين تقديم الوثائق التالية مع نموذج طلب الزواج المدني رقم (1) المرافق لهذا القرار:
- الوثائق الثبوتية وما يثبت هوية مقدمي طلب الزواج المدني.
- وثيقة تُثبت إقامة الشخص المتقدم بطلب الزواج المدني في الدولة.
- وثيقة صادرة عن الجهات المختصة من دولة المتقدمين للزواج المدني تثبت سنهم.
يشمل نموذج طلب الزواج رقم (1) المرافق لهذا القرار الآتي:
- إقراراً بعدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة، وكذلك بالنسبة للزوج في حال لم تكن تشريعاته تُجيز له تعدد الزوجات.
- أي شروط يُتفق عليها بين الزوجين تُحدد حقوقهما خلال فترة الزواج وما بعد الطلاق من خلال نموذج طلب الطلاق رقم (3) المرافق لهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الحضانة المشتركة.
- ما يُفيد رضا الزوجين صراحةً على عقد الزواج.
- توقيع كِلا الزوجين.
- نموذج الإفصاح رقم (2) المرافق لهذا القرار.
المادة (5)
إجراءات تصديق عقد الزواج المدني
- يتولى المدقق التحقق من توافر جميع شروط الزواج واستيفاء كل المستندات والنماذج المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، وله إعادة الطلب إلى أصحابه إلى أن يتم استيفاء المطلوب.
- يُقبل الطلب ويُحال لقاضي التوثيقات بالمحكمة المختصة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وسداد الرسوم.
- إذا تبين لقاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة أن الطلب مستوف لجميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، تُحدد جلسة للحضور لإتمام إجراءات التصديق على عقد الزواج.
- يُعتبر الزوجان صراحةً أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة عن موافقتهما على إتمام الزواج في الجلسة المحددة.
- يتولى قاضي التوثيقات التصديق على عقد الزواج متى تحقق من عدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضا الزوجين وبعد التحقق من إثبات توقيعهما على نموذج الإفصاح رقم (2) المرافق لهذا القرار.
- تصدر المحكمة المختصة وثيقة الزواج المدني باللغتين العربية والإنجليزية متى اقتضت الحاجة ذلك بالنظر إلى جنسية الطرفين، وتُسلّم نسخة من وثيقة الزواج لكل من الزوجين وفق الإجراءات المتبعة لديها.
المادة (6)
الحقوق المالية والعينية عن مدة الزواج
وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة، وفي حال عدم اتفاق الطرفين على الشروط أو الضوابط الخاصة بالطلبات المالية المترتبة على الزواج المدني للقاضي إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق مع الأخذ في الاعتبار المعايير الحسابية الآتية:
- إجمالي سنوات الزواج وسن الزوجين بحيث يزيد مقدار التعويض بزيادة عدد سنوات الزواج.
- مدى مساهمة الزوج أو الزوجة في فشل العلاقة الزوجية عن طريق الإهمال أو الخطأ، أو اقتراف أي فعل أدى إلى الطلاق مثل الخيانة الزوجية أو الهجر.
- تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق.
- الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي لكل من الزوجين وفقاً لتقرير الخبرة الحسابية.
- مستوى التعليم والشهادات الجامعية لكل من الزوجين.
- سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح.
- مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه.
- اشتراط الزوج ألا تعمل الزوجة أو عدمه.
- مستوى المعيشة الذي اعتاد عليه كل من الزوجة والأبناء أثناء فترة الزواج.
- مدى إسهام كل من الزوجين في ثروة الآخر.
- الظروف الصحية لكل من الزوجين.
- الحالة الوظيفية للزوجة ومدى قدرتها على العمل.
- عدد الأبناء وأعمارهم ومدى حاجتهم للرعاية.
- اعتماد أي من الزوجين على الآخر مالياً.
- أي معايير أخرى تراها المحكمة المختصة ضرورية.
المادة (7)
استعانة المحكمة المختصة بخبير حسابي للتقييم المالي
- للمحكمة المختصة إسناد مهمة تقييم الحالة المالية للزوجين إلى خبير حسابي يُجيد اللغة الإنجليزية متى اقتضت الحاجة، يُنتدب لبيان إجمالي القيمة المالية التي تستحقها الزوجة أو الزوج بعد وقوع الطلاق.
- للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في الاستئناس بتقرير الخبير، بما يضمن العيش الكريم للمطلقة والأبناء دون تحميل الأب تكاليف مالية تفوق قدراته المادية.
المادة (8)
توفير السكن للمطلقة أثناء فترة الحضانة المشتركة
مالم تر المحكمة المختصة خلاف ذلك، يلتزم الأب بدفع بدل سكن عيني أو نقدي لمطلقته طوال مدة الحضانة المشتركة للأبناء في حال لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد الزواج، مع مراعاة الآتي:
- تناسب السكن الجديد للمستوى المعيشي الذي اعتاد عليه المحضونين قبل الطلاق.
- قرب المسافة بين المسكن الجديد ومسكنهم القديم.
- أن يتضمن بدل السكن فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والإنترنت والغاز والتكييف وغيرها من الأمور.
للمحكمة المختصة إعفاء الأب كلياً أو جزئياً من دفع بدل السكن إذا كان لدى الأم المطلقة الملاءة المالية التي تسمح لها بتأجير أو تملك سكن مناسب يلبي احتياجات المحضونين، ويخضع تقييم الملاءة المالية للسلطة التقديرية للقاضي مع ا الاستناد إلى تقرير الخبرة الحسابية.
المادة (9)
الإعانة السكنية للمطلقة
للمرأة بعد حصولها على الطلاق التقدم بطلب للمحكمة المختصة بإلزام مطلّقها بتوفير بدل سكن عيني أو نقدي بالقدر الذي يوفر لها مسكناً مؤقتاً عقب الطلاق، ويُحدد القاضي قيمة الإعانة السكنية ومدتها وفقاً لظروف معيشة الزوجة قبل الطلاق، وبما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والمالية للمطلق ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك في عقد الزواج.
الي اخر المادة 46