الهيئة العامة لمحكمة النقض ابوظبي تقرر بالاجماع العدول عن المبدا القضائي الذي استقرت عليه المحكمة “ان الخصومة لا تكون منعقدة الا بين اشخاص على قيد الحياة” وتجيز تصحيح شكل الدعوى أو الطعن المرفوع ضد شخص ميت وذلك باختصام ورثته أمام ذات درجة التقاضي.

  • الرئيسية
  • Blog Standard
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض ابوظبي تقرر بالاجماع العدول عن المبدا القضائي الذي استقرت عليه المحكمة “ان الخصومة لا تكون منعقدة الا بين اشخاص على قيد الحياة” وتجيز تصحيح شكل الدعوى أو الطعن المرفوع ضد شخص ميت وذلك باختصام ورثته أمام ذات درجة التقاضي.

خلفية

  1. أقام  المدعي “موكلنا” دعوى بالرقم 546/2023 تجاري أمام محكمة ابوظبي الابتدائية في مواجهة المدعي عليه طالباً القضاء بفسخ عقد الشراكة المبرم بينهما، وإلزام المدعي عليه بمبلغ 30 مليون درهم مع التعويض مبلغ مليون وخمسمائة الف درهم، وذلك استنادا الى اخلال المدعي عليه بالاتفاق الذي تم بينهما لتأسيس شركة طبية براس مال قدره 60 مليون درهم، يسدد كل طرف 50%، وان المدعي عليه قام بتاسيس الشركة وتسجيلها في اسمه منفردا دون المدعي وهو اخلال بالتزامه الأساسي يوجب فسخ العقد ورد المبالغ التي قام باستلامها مع التعويض، كما طلب ضم ملف الحجز التحفظي الذي أقامه في مواجهة المدعي عليه.
  2. حضر وكيل ورثة المدعي عليه أمام المحكمة، وأفاد المحكمة بوفاة مورث المدعي عليهم، وطلب عدم قبول الدعوى وبطلان كافة إجراءاتها لرفعها على شخص ميت ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى.
  3. قررت المحكمة ضم النيابة العامة الى الدعوى لوجود قصر، وتقدمت النيابة العامة بمذكرة فوضت بموجبها الرأي الى المحكمة.
  4. عقب موكلنا على الدفع المقدم ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها على شخص ميت: “أن المدعي بادر فور علمه بوفاة المدعي عليه “مورث المدعين” بتصحيح شكل الدعوى قبل مباشرة أي اجراء فيها، وهو ما مفاده ان خصومة جديدة انعقدت بين المدعي والمدعي عليهم “الورثة” وان الغرض من بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام أحد أسباب انقطاع الخصومة في الدعوى مثل وفاة المدعي عليه، ان تستمر الإجراءات دون علم الورثة ويصدر الحكم في غفلة منهم دون تمكينهم من الدفاع عن  حقوقهم، وحيث نصت المادة 13/2 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 “في جميع الأحوال لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء” وأن الغاية تحققت عندما قام المدعي بحسن نية باختصام الورثة وتصحيح شكل الدعوى واعلانهم للرد عليها امام ذات درجة التقاضي”، وحيث نصت المواد (105)، (106) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، انه ينقطع سير الخصومة بوفاة احد الخصوم، الا ان الدعوى تستأنف سيرها لهذا الخصم بتكليف بالحضور يعلن الى ورثته أو من يقوم من مقامه، فمن باب أولي ان تستمر الخصومة في حال تصحيح شكل الدعوى وإعلان الورثة بها. 
  5. أصدرت محكمة أول درجة حكماً بتصحيح الخصومة واحلال ورثة المدعي عليه محله في الدعوى، وبفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه، والزام ورثة المدعي عليه بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 31 مليون درهم في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم.
  6. طعن الورثة على الحكم بالاستئناف رقم 2472/2023 تجاري، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

حكم محكمة النقض ابوظبي

طعن الورثة على الحكم أمام محكمة النقض أبوظبي بموجب الطعن بالنقض رقم 40/2024 تجاري، وقررت محكمة النقض “المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وفقا للأحكام الصادرة في الطعون بالأرقام 187 لسنة 2016 بتاريخ 28/3/2016، 996 لسنة 2021 بتاريخ 01/11/2021 ، 4701، 1086 لسنة 2021 بتاريخ 22/11/2021، 250 ، 282 لسنة 2023 بتاريخ 4/5/2023 نقض تجاري أبو ظبي وغيرها أنه يجب أن تتوافر في المدعى عليه أهليةالاختصام والأهلية الإجرائية بما يوجب أن يكون حيا عند رفع الدعوى في مواجهته فإن ثبت أنه كان قد توفى من قبل رفع الدعوى وقع اختصامه فيها معدوما ولا يصححه إجراء لاحق كاختصام ورثته بموجب تصحيح لشكل الدعوى، ذلك أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإذا تعدد المدعى عليهم وكان الموضوع قابل للتجزئة ولم يكن التعدد إجباريا في الدعوى أو الطعن اقتصر أثر البطلان على الخصم المتوفى، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو كان التعدد إجباريا وفقا للقانون الموضوعي الذي يحكم النزاع فإن صحيفة الدعوى أو الطعن تبطل برمته بالنسبة إلى جميع المطعون ضدهم ولا يعتبر جهل الطاعن بوفاة المدعى عليه أو المطعون ضده عذرا يمنع من القضاء بالبطلان باعتبار أن الخصومة قد ولدت منعدمة إذ يقع عليه واجب مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة أو الحالة قبل رفع الطعن.

 وقد رأت هذه المحكمة العدول عن هذا المبدأ المستقر عليه في هذا الشأن وإقرار مبدأ مغاير يجيز اختصام ورثة المتوفى قبل المطالبة القضائية او إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف او النقض بموجب صحيفة جديدة تودع مكتب إدارة الدعوى مستوفية لكافة شرائطهاالقانونية” وأمرت المحكمة بإحالة الطعن الى الهيئة العامة لمحكمة النقض للفصل فيه.

حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض ابوظبي

  1. بتاريخ 26/2/2023 عقدت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض ابوظبي جلسة علنية في الطعن رقم 40/2024 تجاري المقيد بالرقم 1/2024 هيئة عامة وفقاً للمادة رقم (10) مكرر (3) من القانون رقم (23) لسنة 2006 بشان دائرة القضاء ابوظبي، المضافة بالقانون رقم (13) لسنة 2018، وذلك للعدول عما سبق وأصدرته من أحكام أقرت فيها مبدأ قضائياً يقضى بانه يجب ان تتوافر في المدعي عليه أهلية الاختصام والأهلية الإجرائية، بما يوجب ان يكون حياً عند رفع الدعوى في مواجهته، فاذا ثبت أنه كان قد توفي من قبل رفع الدعوي، وقع اختصامه فيها معدوماً، ولا يصححه اجراء لاحق كاختصام ورثته بموجب تصحيح لشكل الدعوى، وقررت بالاجماع إقرار المبدا الذي يجيز تصحيح شكل الدعوى او الطعن المرفوع ابتداء ضد شخص ميت، وذلك باختصام ورثته ـ أمام ذات درجة التقاضي ـ بموجب مذكرة او صحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى، ما دام ان الغاية المستهدفة وهي المواجهة بين الأطراف قد تحققت، وهو ما ينسجم مع توجه المشرع الاجرائي بتغليب موجبات صحة الاجراء على أسباب بطلانه، على اعتبار أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة لعدل سهل المنال مأمون الطريق لايغرق في الشكليات وقد حرص المشرع فيه على الأخذ بالمعايير التي تتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على موجبات البطلان متى تحققت الغاية من الاجراء.” وأضافت المحكمة “وحيث ان المطعون ضده قام بتصحيح شكل الدعوى الابتدائية باختصام ورثة المدعي عليه الأول، وحضر الورثة بوكيل عنهم بعد اجراء التصحيح، وتحقق بذلك مبدأ المواجهة بين الخصوم، تكون الخصومة بعد تصحيح شكل الدعوى قد انعقدت صحيحة.
  2. بجلسة 20/3/2024 حكمت الهيئة العامة “بإقرار المبدأ القضائي الذي يقضي باجازة تصحيح شكل الدعوى أو الطعن باختصام ورثة المتوفي ـ أمام ذات درجة التقاضي ـ الذي ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى او قبل إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف او النقض، بموجب مذكرة او صحيفة جديدة تودع مكتب إدارة الدعوى مستوفية لكافة شرائطها القانونية في الميعاد المقرر.

الخلاصة

  1. العلة من تقرير انعدام الخصومة التي ترفع على شخص توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن هي وجوب مراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم وصيانة حقوق الدفاع لكل منهم بما يضمن تحقيق العدالة فيما بينهم وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كافة القوانين الإجرائية والموضوعية على حد سواء، ولما كانت هذه العلة تنتفي في حالة اختصام الورثة بعد رفع الدعوى أو الطعن وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيه وتمكنهم من إبداء ما لديهم من دفاع، فان العدول عن المبادي السابقة، وإقرار المبدأ الذي يجيز اختصام ورثة المتوفي يكون موافقاً صحيح القانون.
  2. ان اختصام ورثة من توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن بإجراءات صحيحة لاحقة في ذات درجة التقاضي ولو كان التصحيح بعد فوات مواعيد الطعن من شأنه زوال العيب الذي شاب إجراءات الخصومة عند قيامها، ولا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء بانعدام الخصومة لهذا السبب.
  3. يتسق المبدأ الجديد الذي أرسته الهيئة العامة مع نص المادة (106) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لسنة 2022، فالخصومة في حال وفاة احد الأطراف اثناء نظر الدعوى تظل باقية (ينقطع سيرها) ثم تستأنف بإعلان بالحضور يعلن الى الورثة أو من يقوم مقامه، ومن باب أولي ان تستمر الخصومة في حال وفاة احد الأطراف وقيام خصمه بتصحيح شكل الدعوى وإعلان الورثة بها في ذات درجة التقاضي.
  4. قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دبي الطعن رقم 3 لسنة 2023 جلسة 31/10/2023 بذات المبدأ، وهو مسار حميد يشير ان محاكم القانون جميعها تسير على ذات النهج.
Dr. Abdul Wahhab Abdool

الدكتور عبدالوهاب عبدول

الشريك الإداري

النشرة البريدية

سجل الآن لتصلك أحدث المستجدات القانونية، وآخر الأخبار، والفعاليات القادمة من بن نخيره ومشاركوه.

x

تواصل معنا

أبوظبي : منطقة الكرامة, شارع المطار, بناية الشيخة جميلة, مكتب 206

+971 2 633 9933

دبي : الخليج التجاري, شارع المستقبل, برج ايريس باي, مكتب 1610

+971 4 332 3231

الايميل: [email protected]

الاثنين – الجمعة : 08:00 – 18:00

السبت والاحد : عطلة

x