عرَّفت المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، التقييم الضريبي بأنه، قرار صادر عن الهيئة يتعلق بالضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد. ومفاد هذا التعريف، أن التقييم الضريبي نشاط إداري تقوم به الهيئة الاتحادية للضرائب، وبموجبه تلزم الشخص الخاضع للضريبة أداء مبلغ معين مستحق للدولة. وتستند الهيئة في نشاطها هذا إلى قوانين ولوائح ضريبية. وهذا النشاط يخلق مركزاً قانونياً للهيئة، وهو مركز الدائن في دين الضريبة، ومركز المدين للشخص الخاضع لها في ذات الدين.
وبهذا المعنى، فالتقييم الضريبي، نشاط يحمل في ذاته كافة أركان القرار الإداري. فهو يصدر من الهيئة الاتحادية للضرائب، وهي جهة حكومية أسند إليها قانون إنشائها صلاحية واختصاص إصدار التقييم الضريبي. وبهذه الصلاحية يتحقق ركن الاختصاص. ويظهر التقييم الضريبي في شكل إشعار مكتوب يتضمن بيانات مختلفة مثل التاريخ والرقم المرجعي واسم الشخص الخاضع للضريبة والرقم الضريبي ونوع الضريبة وصافي مبلغها وموعد استحقاقها… وبهذه البيانات يكتمل ركن الشكل.
وللتقييم الضريبي أثر قانوني، يتمثل في خلق مركز قانوني للخاضع للضريبة، بجعله في مركز المدين للحكومة. بمقدار المبلغ الضريبي المستحق. وبهذا الأثر يتحقق ركن المحل. ولا تقوم الإدارة (الهيئة الاتحادية للضرائب) بإصدار التقييم الضريبي، إلا إذا قام الشخص بممارسة الأعمال والأنشطة التي توجب دفع الضريبة عليها بموجب أحكام القوانين الضريبية. فممارسة هذه الأعمال، هي بمثابة الحالة الواقعية التي تدفع الهيئة إلى إصدار التقييم الضريبي. وبهذه الحالة يتحقق ركن السبب. وللتقييم الضريبي هدف يسعى إلى تحقيقه. ويتمثل هذا الهدف في تحقيق المصلحة العامة، التي هي تأكيد حق الدولة في المطالبة بمبلغ الضريبية المستحقة. وبهذا الهدف يقوم ركن الغاية.
وملخص القول أن، “التقييم الضريبي” قرار إداري يصدر من جهة إدارية مختصة، في شكل معين، و له محل و ينتج أثراً قانونياً، و سبب يدعو إلى إصداره و غاية يسعى إلى تحقيقها. ويترتب على اعتبار “التقييم الضريبي” قراراً إدارياً، خضوعه للأحكام الخاصة بالمنازعة في دعوى إلغاء القرار الإداري، من حيث القضاء المختص بنظر المنازعة، وميعاد رفع دعوى الإلغاء. وكذلك من حيث عرض المنازعة على مركز التوفيق والمصالحة قبل نظرها من طرف المحكمة. وبموجب تلك الأحكام، فإن القضاء الاتحادي هو المختص حصراً بنظر المنازعات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها، وميعاد دعوى إلغاء القرارات الإدارية (60) يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. فضلاً عن أن المنازعة الإدارية لا تعرض على مركز التوفيق والمصالحة. لكن قانون الإجراءات الضريبية خرج على هذه الاحكام، فجعل المنازعة الضريبية (وهي منازعة إدارية) تمر بمرحلتين، إحداهما إدارية والأخرى قضائية.
تبدأ المرحلة الإدارية بطلب يتقدم به الخاضع للضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، لإعادة النظر في قرارها الصادر بشأن التقييم الضريبي. وميعاد إعادة النظر (20) يوم عمل يبدأ من تاريخ تبليغه بقرار التقييم. فإن لم يلق إعادة النظر قبولاً من الخاضع للضريبة، فله أن يعترض عليه أمام لجنة إدارية تسمى “لجنة فضِّ المنازعات الضريبية”. وميعاد الاعتراض (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ الخاضع للضريبة بقرار الهيئة في طلب إعادة النظر.
وحسب المادة (31/5) من قانون الإجراءات الضريبية، فإن المنازعات الضريبية لا تقبل أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الاعتراض أمام اللجنة ابتداءً. وبعرض المنازعة أمام المحكمة المختصة والتي لا بد وأن تكون محكمة اتحادية، تبدأ المرحلة القضائية. وميعاد الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ المعترض بقرار اللجنة. وتنظر المنازعة في هذه المرحلة ابتداءً واستئنافاً ونقضاً وفق القواعد والإجراءات المتبعة في نظر الدعاوى الإدارية.
سجل الآن لتصلك أحدث المستجدات القانونية، وآخر الأخبار، والفعاليات القادمة من بن نخيره ومشاركوه.
أبوظبي : منطقة الكرامة, شارع المطار, بناية الشيخة جميلة, مكتب 206
دبي : الخليج التجاري, شارع المستقبل, برج ايريس باي, مكتب 1610
الايميل: [email protected]
الاثنين – الجمعة : 08:00 – 18:00
السبت والاحد : عطلة